العلامة الحلي
590
تحرير الأحكام
أوّلا ، وإن كان الحديث الدّال على أنّ « كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه الديّة » يدلّ عليه . ( 1 ) 7244 . السّابع عشر : في اليدين معاً الديّةُ كاملةً ، وفي كلّ واحدة النّصفُ سواء اليمين والشّمال ، وحدّها المعصم ، وهو المفصل الّذي بين الكفّ والذّراع ، فلو قُطِعَتْ مع الأصابع ، فديةٌ واحدةٌ خمسمائة دينار ، وإن قطعت الأصابعُ منفردةً ، ففيها خمسمائة دينار . ولو قطع كفّاً لا أصابع له فالحكومةُ ، سواء ذهبت الأصابع بجناية جان أو من قِبَل الله تعالى . ولو قطع مع اليد بعض الزّند ، ففي اليد خمسمائة دينار ، وفي الزّائد حكومةٌ . ولو قطع اليدَ ثمّ قطعَ بعضَ الزّند ( 2 ) فدية اليد خمسمائة دينار ، وفي الزّائد حكومةٌ ، سواء كان القطعان من واحد أو اثنين . ولو قطع اليد من المرفق أو من المنكب ، فالزائد على الكوع فيه حكومةٌ . قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : اليد الّتي يجب نصف الديّة فيها ، هي الكفّ إلى الكوع ، وهو أن يقطعها من المفصل الّذي بينها وبين الذّراع ، فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها ديةٌ وحكومةٌ بقدر ما يقطع ، فإن كان من نصف الذّراع ، أو المرفق ، أو العضد ، أو المنكب ، ففي الزائد حكومةٌ وكلّما كانت الزّيادة أكثر كانت الحكومة
--> 1 . لاحظ الوسائل : 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 . 2 . في « ب » : ثم قطع الزّند .